الميرزا جواد التبريزي
472
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الأمراض الباطنية والعمليات الجراحية ( 1717 ) بعض الأحيان عندما تكون المرأة حاملا ومخطرة وهي كذلك في غيبوبة يذهب الزوج بها إلى المستشفى ويطلب منه قبل إجراء العملية التوقيع ويخير بين حياة الأم مع خروج الولد ميتاً أو خروج الولد حياً مع موت الأم بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، فما هو حكم توقيع الزوج واختياره حياة أحد الفردين ، وما هو حكم الدكتور في هكذا صورة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أحرز أنه إذا لم تجر العملية الجراحية للمرأة تموت الأم والطفل معاً فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما وكذلك للطبيب وأما إذا لم يحرز ذلك وان أحدهما يموت دون الآخر فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما ولا أثر لإذنه هذا ويجوز للأم نفسها إذا أحرزت أن طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها أن تقتل ولدها بشرب دواء أو شيء آخر ثمّ بعد موته يخرج منها بعمل جراحي ، والله العالم . ( 1718 ) رجل يعاشر النساء الافريقيات جنسياً حيث نسبة الابتلاء بمرض الايدز القاتل عالية جداً بينهن ، فهل يحق لزوجته الامتناع من تمكينه من المضاجعة وغيرها من الاستمتاعات إذا كانت تخاف الضرر بإصابتها بالايدز ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان منشأ خوفها قول الطبيب بأنه يحتمل ابتلائه بمرض الايدز فلها الامتناع من التمكين من المضاجعة ، والله العالم . ( 1719 ) وما الحكم مع اطمئنانها بالإصابة بالمرض ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت مطمئنة بذلك فلها الامتناع من المجامعة مع استحقاقها المطالبة بنفقتها ، والله العالم . ( 1720 ) وهل يجوز للزوج الجماع مع خوف الإصابة أو مع العلم بها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أحرز إصابته بمرض الايدز ولو بقول الطبيب الحاذق فلا يجوز له